السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

84

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

علمه بالنسيان شكا يمكن « 1 » إجراء « 2 » قاعدة « 3 » الشك « 4 » بعد تجاوز المحل والحكم بالصحة « 5 » إن كان ذلك الشيء ركنا والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك - لكن الأحوط مع الإتمام « 6 » إعادة الصلاة إذا كان ركنا والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهد وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود الخامسة والثلاثون إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثمَّ تبدل اعتقاده بالشك في الأثناء أو بعد الصلاة قبل الإتيان به سقط وجوبه وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثمَّ زال اعتقاده السادسة والثلاثون إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنه يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر المتيقن نقصانه وهو ركعة أخرى ويأتي بصلاة احتياطه « 7 » - وكذا إذا تيقن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة أخرى وعلى هذا

--> ( 1 ) إذا عرض العلم بالنسيان بعد المحل الشكى وأمّا إذا كان في المحل فاجرائها محل اشكال تأمل وان كان لا يخلو من قرب ( خ ) . ( 2 ) بل لا يخلو من وجه ( گلپايگاني ) لا إشكال في اجرائها ( قمّيّ ) . ( 3 ) بل هو المتعين لان العبرة بالشك الفعلي ولا اثر للاعتقاد الزائل أصلا كما أنه لا مجال للاشكال لعدم كونه حين العمل اذكر نعم مع عدم انقلاب العلم بالشك يحكم ببطلان الصلاة لو كان المنسى ركنا لعدم إمكان التدارك الا بزيادة الركن أو بوجوب الاتمام وقضاء المنسى مع سجدة السهو لو لم يكن من الأركان وكان ما يجب فيه القضاء أو خصوص سجدة السهو لو لم يكن كذلك أيضا ( شاهرودي ) . ( 4 ) بل الأقوى ذلك ( ميلاني ) . ( 5 ) إذا كان العلم بالنسيان بعد تجاوز محل ذلك الشيء والا ففي جريان قاعدة التجاوز تأمل واشكال ( شريعتمداري ) . ( 6 ) هذا الاحتياط ضعيف جدا ( خوئي ) . ( 7 ) ثم يسجد للسهو لأجل السلام في غير موقعه ( ميلاني ) .